الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب حد حفر القبر واللحد . ( 3301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . ( 3302 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين ( عليه السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا ( 1 ) الرشح . ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : الجلوس فيه ( 2 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أن حد القبر ، وذكر نحوه ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .

--> الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 166 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 : 451 / 1466 . 2 - التهذيب 1 : 451 / قطعة من الحديث 1469 . ( 1 ) في المصدر 1 : يبلغ . ( 2 ) الفقيه 1 : 107 / 498 . ( 3 ) الكافي 3 : 165 / 1 . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه في الباب التالي .